بسم الله الرحمن الرحيم
ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﺩﻟّﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨّﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎّﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍً ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻤﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺾ ، ﺃﻭ ﻣُﻘﻴﻤﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮٍ ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﺷﺮﻋﻴّﺎً ، ﺇﻣّﺎ ﺃﺩﺍﺀً ﻭﺇﻣّﺎ ﻗﻀﺎﺀً ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ، ﻭﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﻣُﺰﻣﻦ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺸﻔﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﺬﺍﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻ ﻗﻀﺎﺀً ﻭﻻ ﺃﺩﺍﺀ
وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم , أحببت مشاركتكم موضوعا حول : ﻣُﻔﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
فيبطل ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﻣّﺎ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺷﺮﻁٍ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺎﺧﺘﻼﻝ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ، ﻭﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤُﻔﻄﺮﺍﺕ ﺛﻼﺛﺔ ، ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻓَﺎﻵﻥَ ﺑَﺎﺷِﺮُﻭﻫُﻦَّ ﻭَﺍﺑْﺘَﻐُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻛَﺘَﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻛُﻠُﻮﺍ ﻭَﺍﺷْﺮَﺑُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺨَﻴْﻂُ ﺍﻷَﺑْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻴْﻂِ ﺍﻷَﺳْﻮَﺩِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﺛُﻢَّ ﺃَﺗِﻤُّﻮﺍ ﺍﻟﺼِّﻴَﺎﻡَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﻠﻴْﻞِ ) ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣّﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﻗﺴّﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤُﺒﻄﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :
ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻣُﺘﻌﻤّﺪﺍً ، ﺫﺍﻛﺮﺍً ﻟﺼﻮﻣﻪ : ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ، ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻭﻣﺎ ﻳﻀﺮّ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻓﺈﻧّﻪ ﻳُﻜﻤﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ
ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﺮّﺳﻮﻝ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴّﻼﻡ - ﻗﺎﻝ : ( ﻣﻦ ﻧﺴِﻲَ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢٌ ، ﻓﺄﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ، ﻓﻠْﻴُﺘِﻢَّ ﺻﻮﻣَﻪ ، ﻓﺈﻧّﻤﺎ ﺃﻃﻌﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭﺳﻘﺎﻩ ) ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﺮﺿﺎً ﺃﻡ ﻧﻔﻼً ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻼ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻣّﺎ ﻟﻮ ﻧﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻠﺔً ﻓﺄﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﻊَ ﻇﺎﻧّﺎً ﻣﻨﻪ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻓﻪ ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺋﻤّﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .
ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﻤّﺪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳُﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﻂ ، ﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲّ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺺّ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪّﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌِﻈَﻢ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ ﻣﻌﺎً ، ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻌﻠّﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ . ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ .
ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻟﻘﻲﺀ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ، ﺃﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴّﻼﻡ - ﻗﺎﻝ : ( ﻣَﻦ ﺫﺭَﻋﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀُ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢٌ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀٌ ، ﻭﻣَﻦِ ﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﻓﻠﻴَﻘْﺾِ ) .
ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ : ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﺿﺖ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻨﻪ ، ﻓﺴﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻭﻫﻮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .
ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ : ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻤّﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺑﺸﻬﻮﺓ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣُﺘﻌﻤّﺪﺍً ﻭﺫﺍﻛﺮﺍً ﺻﻴﺎﻣﻪ ، ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﻳﻔﺴُﺪ ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﻤَّﺪ .
ﻧﻴَّﺔ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﺈﻥ ﻧﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﻋﺰﻡ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺟﺎﺯﻣﺎً ﻣُﺘﻌﻤّﺪﺍً ﺫﺍﻛﺮﺍً ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ﻳﺘﻄﻠّﺐُ ﻓﻘﻂ ﻧﻴّﺔ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﺑﺪﻟﻪ ﺑﻀﺪّﻩ ، ﻭﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﺗﺘﺄﺩَّﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ . ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲّ ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳّﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻨﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ، ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺼﺢّ ﻧﻴّﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .
ﺍﻟﺮِّﺩَّﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ : ﺍﺗّﻔﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺪّ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ، ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻓﺄﺑﻄﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺩّﺓ .
ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔَّﺎﺭﺓ
ﺃﻣﺮٌ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻻ ﻏﻴﺮﻩ؛
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ، ﻋﺎﻣﺪﺍً ﻣُﺨﺘﺎﺭﺍً ﻣُﻔﻄﺮﺍً ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻣﻌﺎً ، ﺃﻧﺰﻝ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳُﻨﺰﻝ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
اذن كانت هذه اعزائي المسلمين اهم الأمور التي قد تفطر الصائم في رمضان وحكم كل منها .
استودعكم الله الى درس قادم .
ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﺩﻟّﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨّﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎّﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍً ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻤﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺾ ، ﺃﻭ ﻣُﻘﻴﻤﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮٍ ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﺷﺮﻋﻴّﺎً ، ﺇﻣّﺎ ﺃﺩﺍﺀً ﻭﺇﻣّﺎ ﻗﻀﺎﺀً ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ، ﻭﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﻣُﺰﻣﻦ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺸﻔﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﺬﺍﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻ ﻗﻀﺎﺀً ﻭﻻ ﺃﺩﺍﺀ
وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم , أحببت مشاركتكم موضوعا حول : ﻣُﻔﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
فيبطل ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﻣّﺎ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺷﺮﻁٍ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺎﺧﺘﻼﻝ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ، ﻭﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤُﻔﻄﺮﺍﺕ ﺛﻼﺛﺔ ، ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻓَﺎﻵﻥَ ﺑَﺎﺷِﺮُﻭﻫُﻦَّ ﻭَﺍﺑْﺘَﻐُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻛَﺘَﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻛُﻠُﻮﺍ ﻭَﺍﺷْﺮَﺑُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺨَﻴْﻂُ ﺍﻷَﺑْﻴَﺾُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻴْﻂِ ﺍﻷَﺳْﻮَﺩِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﺛُﻢَّ ﺃَﺗِﻤُّﻮﺍ ﺍﻟﺼِّﻴَﺎﻡَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﻠﻴْﻞِ ) ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣّﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﻗﺴّﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤُﺒﻄﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :
ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻣُﺘﻌﻤّﺪﺍً ، ﺫﺍﻛﺮﺍً ﻟﺼﻮﻣﻪ : ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ، ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻭﻣﺎ ﻳﻀﺮّ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻓﺈﻧّﻪ ﻳُﻜﻤﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ
ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﺮّﺳﻮﻝ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴّﻼﻡ - ﻗﺎﻝ : ( ﻣﻦ ﻧﺴِﻲَ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢٌ ، ﻓﺄﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ، ﻓﻠْﻴُﺘِﻢَّ ﺻﻮﻣَﻪ ، ﻓﺈﻧّﻤﺎ ﺃﻃﻌﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭﺳﻘﺎﻩ ) ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﺮﺿﺎً ﺃﻡ ﻧﻔﻼً ، ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻼ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻣّﺎ ﻟﻮ ﻧﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻠﺔً ﻓﺄﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﻊَ ﻇﺎﻧّﺎً ﻣﻨﻪ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻓﻪ ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺋﻤّﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .
ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻌﻤّﺪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳُﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﻂ ، ﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲّ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺺّ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪّﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌِﻈَﻢ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ ﻣﻌﺎً ، ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻌﻠّﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ . ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ .
ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻟﻘﻲﺀ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ، ﺃﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴّﻼﻡ - ﻗﺎﻝ : ( ﻣَﻦ ﺫﺭَﻋﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀُ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢٌ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀٌ ، ﻭﻣَﻦِ ﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﻓﻠﻴَﻘْﺾِ ) .
ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ : ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﺿﺖ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻨﻪ ، ﻓﺴﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻭﻫﻮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .
ﺗﻌﻤُّﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ : ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻤّﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺑﺸﻬﻮﺓ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣُﺘﻌﻤّﺪﺍً ﻭﺫﺍﻛﺮﺍً ﺻﻴﺎﻣﻪ ، ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﻳﻔﺴُﺪ ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﻤَّﺪ .
ﻧﻴَّﺔ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﺈﻥ ﻧﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﻋﺰﻡ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺟﺎﺯﻣﺎً ﻣُﺘﻌﻤّﺪﺍً ﺫﺍﻛﺮﺍً ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺏ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ﻳﺘﻄﻠّﺐُ ﻓﻘﻂ ﻧﻴّﺔ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﺑﺪﻟﻪ ﺑﻀﺪّﻩ ، ﻭﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﺗﺘﺄﺩَّﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ . ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲّ ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳّﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻨﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ، ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺼﺢّ ﻧﻴّﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .
ﺍﻟﺮِّﺩَّﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ : ﺍﺗّﻔﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺪّ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼّﻮﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ، ﻭﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻓﺄﺑﻄﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺩّﺓ .
ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔَّﺎﺭﺓ
ﺃﻣﺮٌ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻻ ﻏﻴﺮﻩ؛
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ، ﻋﺎﻣﺪﺍً ﻣُﺨﺘﺎﺭﺍً ﻣُﻔﻄﺮﺍً ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻣﻌﺎً ، ﺃﻧﺰﻝ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳُﻨﺰﻝ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
اذن كانت هذه اعزائي المسلمين اهم الأمور التي قد تفطر الصائم في رمضان وحكم كل منها .
استودعكم الله الى درس قادم .
إرسال تعليق